تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
ولا حاجة إلى إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل . م « 222 » إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبةً أو مستحبّةً أو مختلفةً فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ وكفى عن الجميع مطلقا ، فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به ، وإلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده ، ومع عدم نيّة الجميع أيضاً يكفي عن الجميع مع تحقّق الغسل بالنيّة تكفي نيّة الجنابة عن سائر الأغسال ، لكنّ نيّة الجميع أفضل .

القول في الأغسال المندوبة

م « 223 » وهي أقسام : زمانيّة ومكانيّة وفعليّة . أمّا الزمانية فكثيرة : منها - غسل الجمعة ، وهو من المستحبّات المؤكّدة ، ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى غروب الجمعة ، ومن أوّل يوم السبت إلى آخره أيضاً أداء ، وفي ما بعد الزوال إلى غروب الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء ، وأمّا إتيانه في ليلة السبت رجاءً جائز ، ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ثمّ إن تمكّن منه يومها قبل الزوال لا بعده يستحبّ إعادته ، وإن تركه حينئذ يستحبّ قضاؤه بعد الزوال منها ويوم السبت ، ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأوّل أولى ، ويجوز إتيانه في ليلة الجمعة بيوم الخميس رجاءً ، كما أنّ إلحاق مطلق الأعذار بإعواز الماء يوم الخميس إتيانه رجاءً . ومنها - أغسال ليالي شهر رمضان ، وهي ليالي الأفراد الأولى والثالثة والخامسة وهكذا ، وتمام الليالي العشر الأخيرة ، والآكد منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة السابعة عشرة والخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين ، ويستحبّ