في وسطه والأيسر في آخره صحّ .
م « 208 » يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً ؛ لا ارتماساً .
الرابع من الواجبات : إطلاق الماء وطهارته وإباحته
م « 209 » يجب إطلاق الماء وطهارته وإباحته ، بل إباحة المكان والآنية ، ويعتبر أيضاً المباشرة اختياراً وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على ما مرّ في الوضوء ، وكذا طهارة المحلّ الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه ، فلو كان نجساً طهّره أوّلًا ثمّ أجرى الماء عليه للغسل .
م « 210 » إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأجرة للحمّامي أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام أو على النسية من غير تحقّق رضى الحمامي صحّ غسله كما لو استرضاه بعده صحّ .
م « 211 » يشكل الوضوء والغسل بالماء المسيل إلّامع العلم بعموم الإباحة من مالكه .
م « 212 » انّ ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها .
م « 213 » يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً ، فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله وصومه .
م « 214 » لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل وقد فرغ من الغسل بنى على الصحّة ، وكذا لو شك فيه وقد دخل في جزء آخر ، وفي هذا الفرض لا حاجة إلى التدارك .
م « 215 » ينبغي للمجنب إذا أنزل الاستبراء بالبول قبل الغسل ، وليس هو شرطاً في صحّة غسله ، ولكن فائدته أنّه لو فعله واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه لا يجب عليه إعادة الغسل بخلاف ما لو اغتسل بدونه ؛ فإنّ البلل المشتبه حينئذ محكوم بكونه منياً ؛ سواء استبرء بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا ، نعم لو اجتهد في الاستبراء بحيث قطع
تحرير التحرير — صفحة 76
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٧٦