بنقاء المحلّ وعدم بقاء المني في المجرى واحتمل أن يكون حادثاً لا تجب الإعادة ، وكذا لو كان طول المدّة منشأً لقطعه .
م « 216 » المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المني والبول فإن لم يستبرىء بالبول يحكم بكونه منياً ، فيجب عليه الغسل خاصّةً ، وإن بال ولم يستبرىء بالخرطات بعده يحكم بكونه بولًا ، فيجب عليه الوضوء خاصّةً ، ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي وغيره وعدمه ، وإن استبرء بالبول وبالخرطات بعده فإن احتمل غير البول والمني أيضاً ليس عليه غسل ولا وضوء ، وإن لم يحتمل غيرهما فإن أوقع الأمرين قبل الغسل وخرج البلل المشتبه بعده يجب الجمع بين الغسل والوضوء ، وإن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور يكفي الوضوء خاصّةً .
م « 217 » لو خرجت بعد الإنزال والغسل رطوبةً مشتبهةً بين المني وغيره وشك في أنّه استبرء بالبول أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل ، ومع احتمال كونه بولًا ضمّ الوضوء إليه أيضاً .
م « 218 » يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به .
م « 219 » لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل الغسل ، لكن يجب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به ، ويصحّ استئناف الغسل قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام مع الوضوء بعده .
م « 220 » لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشك في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة وبقي الطرفان وجب غسل الطرفين ، ولا يجب الاستئناف ، ولا يكفي الارتماسي .
م « 221 » لو صلّى المجنب ثمّ شك في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا ، بنى على صحّة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت ،
تحرير التحرير — صفحة 77
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٧٧