م « 199 » لو دخل الحمّام بنيّة الغسل ؛ فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل وكان غمسه واغتساله بذلك الداعي بحيث لو سئل عنه حين غمسه ما تفعل ؟ يقول : أغتسل ، فغسله صحيح ، وقد وقع غسله مع النيّة ، وأمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له ما تفعل ؟ بقي متحيّراً بطل غسله ، بل لم يقع منه أصلًا .
م « 200 » لو ذهب إلى الحمّام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنّه اغتسل أم لا ، بنى على العدم ، وأمّا لو علم أنّه اغتسل ولكن شك في أنّه على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة .
الثاني : غسل ظاهر البشرة
م « 201 » لا يجزي غير غسل ظاهر البشرة ، فيجب عليه حينئذ رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلّابتخليله ، ولا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن وغيرها حتّى الثقبة التي في الأذن والأنف للقرط أو الحلقة إلّاإذا كانت واسعةً بحيث تعدّ من الظاهر ، ولا يحتاج إلى غسل ما شك في أنّه من الظاهر أو الباطن .
م « 202 » يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة ، وكذا الشعر الدقيق الذي يعدّ من توابع الجسد ، ولا يجب غسل غيره من الشعر .
الثالث : الترتيب في الترتيبي
م « 203 » الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي الذي هو عبارة عن تغطية البدن في الماء مقارناً للنيّة ، ويكفي فيها استمرار القصد ولو ارتكازاً ، والترتيب عبارة عن غسل تمام الرأس ، ومنه العنق بلا لزوم لإدخال بعض الجسد معه مقدّمةً ، ثمّ تمام النصف الأيمن بلا لزوم لإدخال بعض الأيسر وبعض العنق معه مقدّمة ، بل إدخال تمام الجانب الأيمن من العنق في النصف الأيمن ، وإدخال بعض الرأس معه مقدّمةً ليس بشيء ، ثمّ تمام النصف الأيسر بلا لزوم لإدخال بعض الأيمن والعنق معه مقدّمةً ، وإدخال تمام الجانب
تحرير التحرير — صفحة 74
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٧٤