الرابع - وضع شيء في المساجد وإن كان من الخارج أو في حال العبور .
الخامس - قراءة سور العزائم الأربع ؛ وهي « إقرء » و « النجم » و « ألم تنزيل » و « حم السجدة » ، ولو بعض منها حتّى البسملة بقصد إحداها .
م « 195 » إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنباً ؛ عمداً أو سهواً أو جهلًا وجب عليه التيمّم للخروج إلّاأن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم أو مساوياً له ، فحينئذ يخرج بدون التيمّم .
م « 196 » لو كان جنباً وكان ما يغتسل به في المسجد يجب عليه أن يتيمّم ويدخل المسجد لأخذ الماء ، ولا ينتقض التيمّم بهذا الوجدان إلّابعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال ، ويباح بهذا التيمّم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة .
م « 197 » يكره على الجنب أمور : منها الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء الكامل ، وتخفّف كراهتهما بغسل اليد والوجه والمضمضة ثمّ غسل اليدين فقط ، وقراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم ، وتشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية ، وكمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور ، والنوم ، وترتفع كراهته بالوضوء ، وإن لم يجد الماء ، تيمّم بدلًا عن الغسل أو عن الوضوء ، وعن الغسل أفضل ، والخضاب ، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخد اللون ، والجماع مطلقا ، وحمل المصحف وتعليقه .
القول في واجبات الغسل
واجبات الغسل أمور : النيّة وغسل ظاهر البشرة .
الأوّل : النيّة
م « 198 » يعتبر في النيّة الإخلاص ، ولابدّ من استدامتها ولو ارتكازاً .