ما حرم عليه ، بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلًا ، يقصد التحلّل بذلك ، وكذا التقصير فيحلّ له كلّ شيء حتّى النساء .
م « 1336 » لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة ومنعه العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ ، فيتحلّل بما ذكر ، وكذلك لو منعه من الطواف أو السعي ، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدّم .
م « 1337 » لو أحرم وطالبه ظالم لدخول مكّة أو لإتيان النسك ما يتمكّن من أدائه يجب إلّا أن يكون حرجاً ، ولو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فيكون بحكم المصدود .
م « 1338 » لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه وكانت له مؤنة الذهاب منها بقي على الإحرام ويجب الذهاب إلى الحجّ ، فإن فات منه الحجّ يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلّل ، ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحجّ لا يتحلّل بعمل المصدود ، بل لابدّ من الإدامة ، ويتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة .
م « 1339 » يتحقّق الصدّ عن الحجّ بأن لا يدرك لأجله الوقوفين لا اختياريهما ولا اضطراريهما ، بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحجّ بفوته ولو عن غير علم وعمد ، بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى ومكّة أو أحدهما ولم يتمكّن من الاستنابة ، نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيّام التشريق لا يتحقّق به لا صدّ ، وصحّ حجّه ، ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه ، ولو لم يتمكّن ففي العام القابل .
م « 1340 » المصدود عن العمرة أو الحجّ لو كان ممن استقرّ عليه الحجّ أو كان مستطيعاً في العام القابل يجب عليه الحجّ ، ولا يكفي التحلّل المذكور عن حجّة الإسلام .
م « 1341 » المصدود جاز له التحلّل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصدّ .
تحرير التحرير — صفحة 350
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٥٠