م « 1342 » من أحرم للعمرة ولم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة لو أراد التحلّل لابدّ من الهدي ، وأرسله أو أرسل ثمنه بوسيلة أمين إلى مكّة ، ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معيّن وساعة معيّنة ، فمع بلوغ الميعاد يقصر فيتحلّل من كلّ شيء إلّا النساء ، ولا فرق في أن يقصد النائب عمل نفسه عند الذبح أو تحلّل المنوب عنه .
م « 1343 » لو أحرم بالحجّ ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلّل يجب عليه الهدي ، وبعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى ، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شيء إلّاالنساء .
م « 1344 » لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء وأن يأتي بأعمال الحجّ وطواف النساء في القابل ، ولو عجز عن ذلك تكفي الاستنابة ، ويتحلّل بعد عمل النائب ، ولو كان حجّه مستحبّاً تكفي الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها أو إتيانه بنفسه .
م « 1345 » لو تحلّل المصدود في العمرة وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفّارة ، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً ، ويجب عليه الاجتناب من النساء ، ولزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع لا من حين البعث .
م « 1346 » يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصدّ .
م « 1347 » لو برء المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحجّ ، فإن كان محرماً بالتمتّع وأدرك الأعمال فهو ، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحجّ إفراداً ، وبعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة ، ويجزيه عن حجّة الإسلام ، ولو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك اختياري المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة ، ويأتي بالحجّ الواجب في القابل مع حصول الشرائط ، والمصدود كالمحصور
تحرير التحرير — صفحة 351
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٥١