الركوب وغيره ، والمشي وعدمه ، نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه .
م « 1252 » الوقوف المذكور واجب ، لكنّ الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقةً أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف حتّى مسمّاه عمداً بطل حجّه ، ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم .
م « 1253 » لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للّه في أيّ مكان شاء ، والأولى أن يكون في مكّة ، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً ، والأولى أن يكون على ولاء ، ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع ، ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه ، والجاهل بالحكم كالناسي ولو لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شيء عليه .
م « 1254 » لو نفر قبل الغروب عمداً وندم ورجع ووقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا كفّارة عليه .
م « 1255 » لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلًا ، وهو الوقت الاضطراري للعرفات ، ولو ترك الاضطراري عمداً وبلا عذر بطل حجّه وإن أدرك المشعر ، ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي .
م « 1256 » لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحقّ بلا تقيّة وخوف وجب ، وإلّا وجبت التبعيّة عنهم ، وصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع ، بل صحّ مع العلم بالمخالفه ، ولا تجوز المخالفة ، ولكن يصحّ الحجّ مع مخالفة التقيّة ، ولمّا كان أفق الحجاز والنجد مخالفاً
تحرير التحرير — صفحة 333
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٣٣