ولو كان بلداً آخر ، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلًا ، والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام .
م « 1230 » لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء .
م « 1231 » لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه وصحّت ، وصحّ تلقينه ولكن لا يلزم ، وكذلك الاقتداء بشخص عادل ، لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب .
القول في السعي
م « 1232 » يجب بعد ركعتي الطواف ، السعي بين الصفا والمروة ، ويجب أن يكون سبعة أشواط ، من الصفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه شوط آخر ، ويجب البدءة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ، وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي .
م « 1233 » يجب أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا ، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى ، ويجب الختم بأوّل جزء من المروة ، وكفى الصعود إلى بعض الدرج ، ويجوز السعي ماشياً وراكباً ، والمشي الأفضل .
م « 1234 » لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي ، والطهارة من الحدث حسن .
م « 1235 » يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم .
م « 1236 » يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف ، فلا يجوز الانحراف الفاحش ، نعم يجوز من الطبقة الفوقانيّة أو التحتانيّة لو فرض حدوثها ، بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما ، ويختار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين .