م « 1237 » يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما ، فلا يجوز المشي على الخلف أو الحدّ الجانبين ، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف ، كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر .
م « 1238 » يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتّى إلى الليل ، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر .
م « 1239 » السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه ، وهو ركن ، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ .
م « 1240 » لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه ، والأولى قطعه من حيث تذكّر وتتميمه سبعاً ، ولو نقصه وجب الإتمام أينما تذكّر ، ولو رجع إلى بلده ، وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، ولو لم يمكنه أو كان شاقّا استناب ، ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأت بالسعي فيجب عليه الاستئناف .
م « 1241 » لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً بتخيّل الإتمام وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي ، والكفّارة بذبح بقرة ، بل لو قصر قبل تمام السعي سهواً فعليه الإتمام والكفّارة ، ويلحق السعي به في غير عمرة التمتّع في الصورتين .
م « 1242 » لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبنى على الصحّة ، وكذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل ، ولو شك في النقيصة بعد الفراغ ولا الانصراف فيبنى على الصحّة ، ولو شك بعد الفراغ أو بعد كلّ شوط في صحّة ما فعل بنى على الصحّة ، وكذا لو شك في صحّة جزء من الشوط بعد المضي .
م « 1243 » لو شك وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلًا بنى على الصحّة ، ولو شك في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ مثلًا بطل سعيه ، وكذا في أشباهه من احتمال
تحرير التحرير — صفحة 331
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٣١