تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
النقيصة ، وكذا لو شك في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور . م « 1244 » لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان ، ولو شك بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي .

القول في التقصير

م « 1245 » يجب بعد السعي التقصير ؛ أي : قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية ، والأولى عدم الاكتفاء بقصّ الظفر ، ولا يكفي حلق الرأس فضلًا عن اللحية . م « 1246 » التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها ، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلّامع الجبران . م « 1247 » لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته ، وصار حجّه إفراداً ، وعليه بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل ، ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته ، ويستحبّ الفدية بشاة . م « 1248 » يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتّى النساء . م « 1249 » ليس في عمرة التمتّع طواف النساء ، ولو أتى به رجاءً لا مانع منه .

القول في الوقوف بعرفات

م « 1250 » يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات ، وهو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي ، ويجوز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما ، ولا يجوز التأخير إلى العصر . م « 1251 » المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف ، من غير فرق بين