تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه ، وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه ، كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفيّة ، فعليه الإتمام والإعادة .

القول في صلاة الطواف

م « 1226 » يجب بعد الطواف الصلاة ركعتين له ، وتجب المبادرة إليها بعده ، وكيفيّتها كصلاة الصبح ، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّاالعزائم ، ويستحبّ في الأولى التوحيد وفي الثانية الجحد ، وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات . م « 1227 » الشك في عدد الركعات موجب للبطلان ، ويصحّ مع الظنّ فيه ، وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام . م « 1228 » يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام ، وكونها خلفه ، وكلّما قرب إليه أفضل ، لكن لا بحيث يزاحم الناس ، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار ، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف ، ومع التساوي يختار الخلف ، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف ، لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده يكتفي بالخلف ، ولا يلزم عليه إتيان الصلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة ، ولا تجب إعادة الصلاة حتّى مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها قبل أن يضيق وقت السعي . م « 1229 » لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام ، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه