تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
جامعاً لها ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه ؛ كالعدالة والاجتهاد ، لا يجب عليه الفحص ، ويجوز البقاء على بقاء حالته الأولى . م « 20 » إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان يجب العدول إلى الجامع لها ، ولا يجوز البقاء على تقليده في ما يأتي من المسائل المستحدثة ؛ أمّا أنّه لو قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلًا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر . م « 21 » يثبت الاجتهاد بالاختبار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين من أهل الخبرة من غير مخالفة الخبرتين العدلين الآخرين ، وكذا الأعلميّة ، ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم ؛ كما أنّه يجب على غير المجتهد أن يقلّد وإن كان من أهل العلم وقريباً من الاجتهاد . م « 22 » عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد صحيح إذا أتى به برجاء درك الواقع وانطبق عليه أو على فتوى من يجوز الرجوع إليه ، وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز الرجوع إليه .

القول في كيفيّة أخذ المسائل

م « 23 » كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة : أحدها - السماع منه ؛ الثاني - نقل من اطمأنّ بقوله ، وجهاً لوجه كان أو عن الموصلات كالإذاعة والتلفيزيون ؛ الثالث - الرجوع إلى رسالته وغيره من الموصلات المكتوبة ، كالصحيفة والجريدة ؛ إذا كانت مطمئنةً ومأمونةً من الغلط .