وفي الحديث : « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه ، وذلك بعض فقهاء الشيعة ؛ لا جميعهم » .
م « 6 » يجوز العدول بعد تحقّق التقليد من الحيّ إلى الحيّ المساوي ، ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم .
م « 7 » يجب تقليد الأعلم مع الاحراز القهري ، ولا يجب الفحص عنه ، وإذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما تخيّر بينهما ، وإذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل أو أفهم بالأمور الاجتماعيّة والسياسيّة يجب اختياره ، وإذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلميّة أحدهما المعيّن دون الآخر ، تعيّن تقليده .
م « 8 » إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يتمكّن من تعيينه ، فيكون مخيّراً ، ولا تكليف بالنسبة إلى الزائد منه .
م « 9 » لا يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم وإن أفتى بوجوبه ، ويجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعيّة ؛ سواء أفتى بجواز تقليد غير الأعلم أم لا ، وتخيّر بين تقليده وتقليد غيره ، فيجوز له تقليد غير الأعلم ؛ سواء أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم أو أفتى بوجوبه ، فيجوز الأخذ بقول غيره .
م « 10 » إذا كان مجتهدان مساويين في العلم ، يتخيّر العامي في الرجوع إلى أيّهما ؛ كما يجوز له التبعيض في المسائل بأن يأخذ بعضها من أحدهما وبعضها الآخر من آخر .
م « 11 » يجوز للعامي في زمان الفحص عن المجتهد بأن يعمل بالقول الذي يحتمل فيه وجود الشرائط .
م « 12 » يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها ، بل في ما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً .
م « 13 » إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره ، ولا يجب رعاية الأعلم فالأعلم .
تحرير التحرير — صفحة 28
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٨