1 - كتاب التقليد
م « 1 » يجب على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريات من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبّات أن يكون مقلّداً . ولا يجب الاحتياط حتّى بعد أن يعرف موارد الاحتياط ، ولا يعرف ذلك إلّاالقليل من أهل العلم ، فعمل العامي من غير تقليد باطل ؛ إن لم يكن عمله مطابقاً للواقع أو فتوى الأعلم أو على الأقلّ مطابقاً على فتوى أحد من المجتهدين الواجدين للشرائط .
م « 2 » يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار ؛ إن لم ينجر إلى الوسواس .
م « 3 » التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى فقيه معيّن ، أو ما يكون مصحّحاً للعمل وهو صدوره عن حجّة ؛ كفتوى الفقيه المستند إليها وإن لم يصدق عليه عنوان التقليد .
م « 4 » لا يجب تحصيل اليقين في المسائل الاعتقاديّة بل يكفي الاطمئنان بها .
فصل في شرائط المقلَّد
م « 5 » يجب أن يكون المقلَّد رجلًا بالغاً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللّه ، وتفيد الرجوليّة أن لا يكون مكبّاً على الدنيا ، ولا حريصاً عليها وعلى تحصيلها جاهاً ومالًا ،