تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
م « 14 » إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت ، وجب عليه العدول ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ، وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه في المسائل التي يعلم تفصيلًا مخالفتهما فيها في الفرعين .

القول في التقليد عن الميّت

م « 15 » يجوز تقليد الميّت ابتداءً كما يجوز البقاء على تقليده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً ، ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر ، ووجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم ، ولا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً ، ولا إلى حيّ آخر كذلك إلّاإلى أعلم منه ، فإنّه يجب ، ولا يعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ ، فلو بقي على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحيّ فلا إشكال فيه . م « 16 » إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه ، فيتخيّر أن يبقى على تقليد أيّهما شاء ؛ أي يتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع إلى الحيّ . م « 17 » المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد ، وأمّا المنصوب من قبله بأن نصبه متوليّاً للوقف أو قيّماً على القصر ، فلا ينعزل بموته إلّامع المخالفة من المجتهد الحيّ الأعلم . م « 18 » إذا عمل عملًا من عبادة أو عقد أو ايقاع على طبق فتوى من يقلّده ، فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه ، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة ، ولا يجب عليه إعادتها ؛ كما أنّه لم يجب عليه في ما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني . م « 19 » إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله ثمّ شك في أنّه كان جامعاً للشرائط ، وجب عليه الفحص ، وأمّا لو قطع بكونه جامعاً لها ثمّ شك في كونه جامعاً ، أو أحرز كونه
تحرير التحرير — صفحة 29 | الشيخ محمد رضا نكونام