بارتكاب الصغائر مع الإحراز ، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية .
م « 32 » إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه السلام من تعلّم منه .
م « 33 » إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يتمكّن حينئذ من استعلامها ، بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتي به خلاف الواقع ، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحّت صلاته .
م « 34 » الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو ايقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحوها يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكِّل ؛ لا تقليد نفسه ، إذا كانا مختلفين ، وأمّا الأجير عن الوصيّ أو الوليّ في إتيان الصلاة ونحوها عن الميّت فيلزم مراعاة تقليده ؛ لا تقليد الميّت ولا تقليدهما ، وكذا لو أتى الوصي بها تبرّعاً أو استئجاراً يجب عليه مراعاة تقليده لا تقليد الميّت ، وكذا الوليّ .
م « 35 » إذا وقعت معاملة بين شخصين وكان أحدهما مقلّداً لمن يقول بصحّتها والآخر مقلّد لمن يقول ببطلانها يجب على كلّ منهما مراعاة فتوى مجتهده ، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر ، فيحكم بينهما على طبق فتواه وينفذ حكمه على الطرفين ، وكذا الحال في ما إذا وقع ايقاع متعلّق بشخصين كالطلاق ونحوهما .
تحرير التحرير — صفحة 32
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٢