م « 24 » إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يجب الأخذ بأعلمهما ، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتوائين أو يعمل بالاحتياط .
م « 25 » يجب تعلّم مسائل الشك والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً ، إلّاإذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها ، كما يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ، نعم لو علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلم تفصيلًا .
م « 26 » إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّةً من الزمان ولم يعلم مقداره ؛ فإن علم بكيفيّتها وموافقتها لفتوى أحد من المجتهدين الواجدين لشرائط الإفتاء فهو ، وإلّا يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال ، ولا يحتاج إلى أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة .
م « 27 » إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ولا يعلم أنّه كان عن تقليد صحيح أم فاسد ، يبنى على الصحّة .
م « 28 » إذا مضت مدّة من بلوغه وشك بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا .
م « 29 » يعتبر في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشياع المفيد للعلم ، بل تعرف بحسن الظاهر ومواظبته على الشرعيّات والطاعات ، وحسن الظاهر كاشف عقلائي ولو لم يحصل منه العلم .
م « 30 » العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات وفعل الواجبات .
م « 31 » تزول صفة العدالة حكماً بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر ، بل
تحرير التحرير — صفحة 31
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١