م « 1017 » لو استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتّى زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن ، وإن مات يجب أن يقضي عنه إن كانت له تركة ، ويصحّ التبرّع عنه ، ويتحقّق الاستقرار ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة الماليّة والبدنيّة والسربيّة ، وأمّا بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال ، ولو استقرّ عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط كما في من وظيفته حجّ الإفراد أو القران ثمّ زالت استطاعته فكما مرّ يجب عليه بأيّ وجه تمكّن ، إن مات يقضي عنه .
م « 1018 » تقضي حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها ؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القِران أو الإفراد أو عمرتهما ، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً ، ولو أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه ، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرةً عنها الذكر ، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقيّة من الأصل ، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل ، ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً عيناً فلم يجز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمّة فيجب توزيعه على الجميع بالنسبة ، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو ، وإلّا فيسقط وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا ، وصرف حصّته في غيره ، ومع وجود الجميع توزع عليها ، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط ففي مثل حجّ القِران والإفراد يجب تقديم الحجّ ، وفي حجّ التمتّع فيسقط ويصرفها في الدين .
م « 1019 » لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحجّ ، نعم يجوز بعد الاستئجار أو تأدية مقدار المصرف إلى وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه مستغرقاً لها ، بل إذا كانت واسعةً جدّاً وكان بناء الورثة على الأداء من غير مورد التصرّف .
م « 1020 » لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون لا يجب عليه إلّا دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً ، وإلّا لا يجب دفعها ،
تحرير التحرير — صفحة 284
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٨٤