تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الإعادة من الميقات إن أمكن ، وإلّا فمن موضعه ، نعم لو كان داخلًا في الحرم فأسلم فيخرج من الحرم وأحرم ، والمرتد يجب عليه الحجّ ؛ سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده ، ولا يصحّ منه ، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه ، ولا يقضي عنه ، وإن تاب وجب عليه وصحّ منه ؛ سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته ، ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي ، ولو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة ، ولو أحرم مسلماً وارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه . م « 1014 » لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لم تجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا من غير فرق بين الفرق . م « 1015 » لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعةً ، ولا يجوز له منعها منه ، وكذا الحجّ النذري ونحوه إذا كان مضيّقاً ، وفي المندوب يشترط إذنه ، وكذا الموسّع قبل تضييقه ، بل في حجّة الإسلام له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت ، والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة ما دامت في العدّة ؛ بخلاف البائنة والمعتدّة للوفاة ، فيجوز لهما في المندوب أيضاً ، وكذا المنقطعة كالدائمة ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا . م « 1016 » لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونةً على نفسها وبضعها ، كانت ذات بعل أو لا ، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالأجرة ، ومع العدم لا تكون مستطيعةً ولو وجد ولم تتمكّن من أجرته لم تكن مستطيعةً ، ولو كان لها زوج ادّعى كونها في معرض الخطر وادّعت هي الأمن تداعى ، وللمسألة صور تطلبها من محلّه ، وللزوج في الصورة المذكورة منعها ، بل يجب عليه ذلك ولو انفصلت المخاصمة بحلفها أو أقامت البيّنة وحكم لها القاضي فسقط حقّه ، وإن حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها ؛ سيّما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام .