عليه ثمّ تذكّر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة أو تلف ولو بلا تقصير منه بعد مضي الموسم استقرّ عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده .
م « 988 » لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صحّ وأجزء عن حجّة الإسلام وإن لم يمكن مع العلم والالتفات بالحكم والموضوع ، وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنه ، ويصحّ ، وكذا لو علم باستطاعته ثمّ غفل عنها ، ولو تخيّل عدم فوريّته فقصد الندب لا يجزي ويصحّ .
م « 989 » لا يكفي في وجوب الحجّ الملك المتزلزل ، كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدّة معيّنة إلّاإذا كان واثقاً بعدم فسخه ، لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته .
م « 990 » لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه أجزءه عن حجّة الإسلام حتّى مع اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة ، أمّا لو تلف قبل تمامها لم يجز عن حجّة الإسلام ؛ سواء كان له مؤنة الإتمام أو لم يكن .
م « 991 » لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحجّ ، ولو أوصى له بما يكفيه له فلم يجب عليه بمجرّد موت الموصي ، كما لا يجب عليه القبول .
م « 992 » لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام مثلًا في كلّ عرفة فاستطاع وجب عليه الحجّ بلا إشكال ، وكذا الحال لو نذر أو عاهد مثلًا بما يضادّ الحجّ ، ولو زاحم الحجّ واجب أو استلزمه فعل حرام لوحظ الأهمّ عند الشارع الأقدس .
م « 993 » لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له : حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك أو قال : حجّ بهذا المال وكان كافياً لذهابه وايابه ولعياله وجب عليه إن لم يكن عليه عارضاً من منّة وأذى ، من غير فرق بين تمليكه للحجّ أو إباحته له ، ولا بين بذل العين أو الثمن ، ولا بين وجوب البذل وعدمه ، ولا بين كون الباذل واحداً أو متعدّداً ، نعم يعتبر الوثوق
تحرير التحرير — صفحة 277
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٧٧