سواء جاز الرجوع له أم لا ، ولو بذل مالًا ليحجّ به فبان بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً لم يكف عن حجّة الإسلام ، وكذا لو قال : حجّ وعليّ نفقتك فبذل مغصوباً .
م « 999 » لو قال : اقترض وحجّ وعليّ دينك فلم يجب عليه شيء ، ولو قال : اقترض لي وحجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك .
م « 1000 » لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ ، ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول ، ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعاً بمال الإجارة قدّم الحجّ النيابي إن كان الاستئجار للسنة الأولى ، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل يجب عليه الحجّ لنفسه ، ولو حجّ بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرّعاً مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام .
م « 1001 » يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع ، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً وإن لم يكن واجب النفقة شرعاً .
م « 1002 » يعتبر الرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكّان ونحوهما بحيث لا يحتاج التكفّف ولا يقع في الشدّة والحرج ، ويكفي كونه قادراً على التكسّب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته ، ولا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس ، وكذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك ولم يقدر على التكسّب ، وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده ، فإذا كان لهم مؤنة الذهاب والإياب ومؤنة عيالهم يكونوا مستطيعين ، ويكف حجّهم عن حجّة الإسلام .
م « 1003 » لا يجوز لكلّ من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحجّ به ، ولا يجب على واحد منهما البذل له ، ولا يجب عليه الحجّ وإن كان فقيراً وكانت نفقته على الآخر ولم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر .
تحرير التحرير — صفحة 279
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٧٩