تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
بعدم رجوع الباذل ، ولو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضاً ، ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب ، ولا يمنع الدين المعجّل من وجوبه ، ولو كان حالًاّ لدائن مطالباً وهو متمكّن من أدائه لو لم يحجّ فيكون مانعاً ، وفي ظرف عدم المانع لا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه ، نعم يعتبر أن لا يكون الحجّ موجباً لاختلال أمور معاشه في ما يأتي لأجل غيبته . م « 994 » لو وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول إن لم يكن عليه عارضاً من منّه وأذاه ، وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ أو لا ، ولو لم يذكر الحجّ بوجه فيجب في صورة الاستطاعة أيضاً ، ولو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتصدّي الشرعي وجب ، وكذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحجّ فيجب بعد موته ، ولو أعطاه خمساً أو زكاة وشرط عليه الحجّ لغى الشرط ولم يجب ، نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّه ليحجّ لم يجز صرفه في غيره ، ولكن لا يجب عليه القبول ، ولا يكون من الاستطاعة الماليّة ولا البذليّة ، ولو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ . م « 995 » يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام ، وكذا بعده ، ولو وهبه للحجّ فقبل جرى حكم سائر الهبات عليه ، ولو رجع عنه في أثناء الطريق وجب عليه نفقة عوده ، ولو رجع بعد الإحرام وجب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه . م « 996 » ثمن الهدي على الباذل ، وأمّا الكفّارات فليست على الباذل وإن أتى بموجبها اضطراراً أو جهلًا أو نسياناً ، بل على نفسه . م « 997 » الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام ؛ سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها ، ولو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان متمكّناً عن الحجّ من ماله وجب عليه ، ويجزيه عن حجّة الإسلام إن كان واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه ، وإلّا فلا . م « 998 » لو عيّن مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته فبان عدمها فلم يجب الإتمام عليه ؛