ورضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة ، وفي غير الصورة الأولى لا يجب ، ولا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها ، وإن كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحجّ لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة ، فلا يكون مستطيعاً ، والدين المؤجّل بأجل طويل جداً كخمسين سنةً وما هو مبني على المسامحة وعدم الأخذ رأساً وما هو مبنيّ على الإبراء مع الاطمئنان بذلك لم يمنع عن الاستطاعة .
م « 983 » لو شك في أنّ ماله وصل إلى حدّ الاستطاعة أو علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحجّ وأنّه يكفيه يجب عليه الفحص .
م « 984 » لو كان ما بيده بمقدار الحجّ وله مال لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود وشك في بقائه فيجب الحجّ ؛ سواء كان المال حاضراً عنده أو غائباً .
م « 985 » لو كان عنده ما يكفيه للحجّ فإن لم يتمكّن من المسير لأجل عدم الصحّة في البدن أو عدم تخلية السرب فيجوز التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلًا عن العلم به ، وكذا لا يجوز التصرّف قبل مجيء وقت الحجّ ، فلو تصرّف استقرّ عليه لو فرض رفع العذر في ما بعد في الفرض الأوّل وبقاء الشرائط في الثاني ، ويجوز التصرّف لو لم يتمكّن في هذا العام وإن علم بتمكّنه في العام القابل فلا يجب إبقاء المال إلى السنين القابلة .
م « 986 » إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره وتمكّن من التصرّف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعاً وإلّا فلا ، فلو تلف في الصورة الأولى بعد مضي الموسم أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة استقرّ عليه الحجّ ، وكذا الحال لو مات مورّثه وهو في بلد آخر .
م « 987 » لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وكان جاهلًا به أو غافلًا عن وجوب الحجّ
تحرير التحرير — صفحة 276
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٧٦