تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
م « 1004 » لو حصلت الاستطاعة لم يجب أن يحجّ من ماله ، فلو متسكّعاً أو من مال غيره ولو غصباً صحّ وأجزءه ، نعم لا يصحّ صلاة الطواف مع غصبيّة ثوبه ، ولو شراه بالذمّة أو شرى الهدي كذلك ، فإن كان بناؤه الأداء من الغصب فلا يصحّ أيضاً ، وإلّا فلا إشكال في الصحّة ، ويبطل مع غصبيّة ثوب الإحرام والسعي . م « 1005 » يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة ، فلا يجب على مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل والسيّارة والطيّارة ، ويشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة ، فلا يجب لو كان الوقت ضيّقاً لا يمكن الوصول إلى الحجّ أو أمكن بمشقّة شديدة ، والاستطاعة السربيّة بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال وإلّا لم يجب ، وكذا لو كان خائفاً على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك ، ولو كان طريق الأبعد مأموناً وجب الذهاب منه ، ولو كان الجميع مخوفاً لكن يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعدّ طريقاً إليه لم يجب . م « 1006 » لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به بحيث يكون تحمّله حرجاً عليه لم يجب ، ولو استلزم ترك واجب أهمّ منه أو حرام كذلك يقدّم الأهمّ ، لكن إذا خالف وحجّ صحّ وأجزءه عن حجّة الإسلام ، ولو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلّابالمال فإن كان مانعاً عن العبور ولم يكن السرب مخلّى عرفاً ولكن يمكن تخليته بالمال لم يجب ، وإن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كلّ عابر شيئاً فيجب إلّاإذا كان دفعه حرجياً . م « 1007 » لو اعقتد كونه بالغاً فحجّ ثمّ بان خلافه لم يجز عن حجّة الإسلام ، كذا لو اعتقد كونه مستطيعاً مالًا فبان الخلاف ، ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف فإن كان الضرر نفسيّاً أو ماليّاً بلغ حدّ الحرج أو كان الحجّ حرجيّاً فلا يكفي ، وأمّا الضرر المالي غير البالغ حدّ الحرج فغير مانع عن وجوب الحجّ ، نعم لو تحمّل الضرر والحرج
تحرير التحرير — صفحة 280 | الشيخ محمد رضا نكونام