وضعفاً وشرفاً وضعةً ، ولا يكفي ما هو دون ذلك ، وكلّ ذلك موكول إلى العرف ، ولو تكلّف بالحجّ مع عدم ذلك لم يكف عن حجّة الإسلام ، كما أنّه لو كان كسوباً قادراً على تحصيلهما في الطريق لم يجب ولا يكفي عنه .
م « 975 » لا يعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه ، فلو استطاع العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز وجب وإن لم يستطع وطنه ، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكّعاً أو لحاجة وكان هناك جامعاً لشرائط الحجّ وجب ويكفي عن حجّة الإسلام ، بل يجب لو أحرم متسكّعاً فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر .
م « 976 » لو وجد مركب كسيّارة أو طيّارة ولم يوجد شريك للركوب فإن لم يتمكّن من أجرته لم يجب عليه ، وإلّا وجب إلّاأن يكون حرجيّاً عليه ، وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة ، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلّابالزيادة عن ثمن المثل ، أو توقّف السير على بيع أملاكه بأقلّ منه .
م « 977 » يعتبر في وجوب الحجّ وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده ، أو إلى ما أراد التوقّف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى وطنه إلّاإذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه .
م « 978 » يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريّات معاشه ، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله ، ولا ثياب تجمّله ، ولا أثاث بيته ، ولا آلات صناعته ، ولا فرس ركوبه أو سيّارة ركوبه ، ولا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وزيّه وشرفه ، بل ولا كتبه العلميّة المحتاج إليها في تحصيله ؛ سواء كانت من العلوم الدينيّة أو من العلوم الأخر المحتاج إليها في معاشه وغيره ، ولا يعتبر في شيء منها الحاجة الفعليّة ، ولو فرض وجود المذكورات أو شيء منها بيده من غير طريق الملك كالوقف ونحوه وجب بيعها للحجّ بشرط كون ذلك غير مناف لشأنه ولم يكن المذكورات
تحرير التحرير — صفحة 274
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٧٤