م « 966 » النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي إلّاإذا كان حفظه موقوفاً على السفر به ، فمؤنة أصل السفر حينئذ على الطفل لا مؤنة الحجّ به لو كانت زائدة .
م « 967 » الهَدي على الوليّ ، وكذا كفّارة الصيد ، وكذا سائر الكفّارات .
م « 968 » لو حجّ الصّبي المميّز وأدرك المشعر بالغاً والمجنون وكمل قبل المشعر يجزيهما عن حجّة الإسلام ولا يلزم بعد ذلك مع الاستطاعة .
م « 969 » لو مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع فحجّه حجّة الإسلام .
م « 970 » لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ فبان بعد الحجّ خلافه أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه أجزء عن حجّة الإسلام إلّاإذا أمكن الاشتباه في التطبيق .
ثانيها - الحرّيّة
ثالثها - الاستطاعة
م « 971 » تكون الاستطاعة من حيث المال وصحّة البدن وقوّته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته .
م « 972 » لا تكفي القدرة العقليّة في وجوبه ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة ، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يعتبر فيها ، ومع فقدها لا يجب ولا يكفي عن حجّة الإسلام من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره ، وكان ذلك مخالفاً لزيّه وشرفه أم لا ، ومن غير فرق بين القريب والبعيد .
م « 973 » لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال ، نقداً كان أو غيره من العروض .
م « 974 » المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله قوّةً
تحرير التحرير — صفحة 273
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٧٣