تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
إدراكه لم يحكم بالاستقرار .

فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام

م « 961 » وهي أمور : أحدهما - الكمال بالبلوغ والعقل م « 962 » فلا يجب على الصّبي وإن كان مراهقاً ، ولا على المجنون وإن كان أدوارياً إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال مع مقدّماتها الغير الحاصلة ، ولو حجّ الصّبي المميّز صحّ لكن لم يجز عن حجّة الإسلام ، وإن كان واجداً لجميع الشرائط عدا البلوغ فلا يشترط صحّة حجّه بإذن الوليّ وإن وجب الاستئذان في بعض الصور . م « 963 » يستحبّ للولي أن يحرم بالصّبي غير المميّز فيجعله محرماً ويلبسه ثوبي الإحرام ، وينوي عنه ، ويلقّنه التلبية إن أمكن ، وإلّا يلبّي عنه ، ويجنّبه عن محرّمات الإحرام ، ويأمره بكلّ من أفعاله ، وإن لم يتمكّن شيئاً منها ينوب عنه ، ويطوف به ، ويسعى به ، ويقف به في عرفات ومشعر ومِنى ، ويأمره بالرمي ، ولو لم يتمكّن رمى عنه ، ويأمره بصلاة الطواف ، وإن لم يقدر يصلّي عنه ، ويأمره بالوضوء للصلاة ، ومع عدم تمكّنه يتوضّأ عنه ويصلّي الوليّ ولكن يأتي الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضاً ، أو توضّؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته . م « 964 » يجب أن يكون الوليّ محرماً في الإحرام بالصّبي . م « 965 » لا يجب أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشرعي من الأب والجدّ والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والأمّ وإن لم تكن وليّاً ، بل يمكن الإسراء إلى غير الوليّ الشرعي ممّن يتولّى أمر الصّبي ويتكفّله إن كان عن جدّ وبلا خيانة .