8 - كتاب الحجّ
وهو من أركان الإيمان ، وتركه من الكبائر ، وهو واجب على كلّ من استجمع الشرائط الآتية .
م « 958 » لا يجب الحجّ في تمام العمر في أصل الشرع إلّامرّةً واحدة ، ووجوبه مع تحقّق شرائطه فوري بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة ، ولا يجوز تأخيره ، وإن تركه فيه ففي الثاني وهكذا .
م « 959 » لو توقّف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام ، ولو تعدّدت الرفقة وتمكّن من المسير بنحو يدركه مع كلّ منهم فهو بالتخيير ، والأولى اختيار أوثقهم سلامةً وإدراكاً ، ولو وجدت واحدةً ولم يكن له محذور في الخروج معها لم يجز التأخير إلّامع الوثوق بحصول أخرى .
م « 960 » لو لم يخرج مع الأولى مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها واتّفق عدم التمكّن من المسير أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير استقرّ عليه الحجّ وإن لم يكن آثماً ، نعم لو تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً لم يستقرّ ، بل وكذا لو لم يتبيّن