ومنها - يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة يصومه بقصد القربة المطلقة وشكراً لإظهار النبي صلى الله عليه وآله فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام .
ومنها - كلّ خميس وجمعة .
ومنها - أوّل ذي الحجّة إلى اليوم التاسع .
ومنها - رجب وشعبان كلًاّ أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما .
ومنها - يوم النيروز .
ومنها - أوّل يوم من المحرّم وثالثه .
وأمّا المكروه
م « 956 » فصوم الضيف نافلةً من دون إذن مضيفه ، وكذا مع نهيه ، واللازم تركه حتّى مع عدم الإذن ، وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الإيذاء له من حيث الشفقة ، وعليه الترك مع نهيه وإن لم يكن ايذاء ، وكذا مع نهي الوالدة ، ويجري الحكم على الولد وإن نزل ، والوالد وإن علا ، بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضاً ، والأولى ترك صوم يوم عرفة لمن يضعّفه الصوم عن الأدعية والاشتغال بها ، كما أنّ الأولى ترك صومه مع احتمال كونه عبداً ، وأمّا الكراهة بالمعنى المصطلح فليس في العبادات حتّى في يومي العرفة والعيد .
وأمّا المحظور
م « 957 » فصوم يومي العيدين ، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان ، وصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ؛ ناسكاً كان أو لا ، والصوم وفاء عن نذر المعصية ، وصوم السكوت بمعنى كونه كذلك منوياً ولو بعض اليوم ، ولا بأس بالسكوت إذا لم يكن منوياً ولو كان في تمام اليوم وصوم الوصال ، ويكون أعمّ من نيّة صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة ، ولا بأس بتأخير الإفطار إلى السحر وإلى الليلة الثانية مع عدم