لكلّ مدّ أو مدّان . وحكم الزيادة والنقيصة ومورد العمل كما تقدّم ، ولو عجز صام عن كلّ مدّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثلاثة أيّام .
ومنها - ما يجب مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، وكفّارة النذر والعهد ، فإنّها فيها مخيّرة بين الخصال الثلاث .
م « 954 » يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع وكفّارة التخيير والترتيب ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني كما مرّ ، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين ، بل هو واجب في صيام سائر الكفّارات ، ولا يضرّ بالتتابع في ما يشترط فيه ذلك الإفطار في الأثناء لعذر من الأعذار ، فيبني على ما مضى كما تقدّم .
وأمّا المندوب منه
م « 955 » فالمؤكّد منه أفراد :
منها - صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، وأفضل كيفيّتها أوّل خميس منه وآخر خميس منه وأوّل أربعاء العشر الثاني .
ومنها - أيّام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر .
ومنها - يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة .
ومنها - يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل .
ومنها - يوم مبعثه صلى الله عليه وآله ، وهو السابع والعشرون من رجب .
ومنها - يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة .
ومنها - يوم عرفة لمن لم يضعّفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء مع تحقّق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد .