تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
رمضانات متتاليات ولم يقضها وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل ، وكذا للثاني ، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخّر إلى رمضان الرابع . م « 949 » يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد . م « 950 » يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق ، وأمّا بعد الزوال فيحرم ، بل تجب به الكفّارة وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم ، والكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام . م « 951 » الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الميّت مطلقاً ، ولا يجب عليه لو تركه على وجه الطغيان ، لكنّ الوجوب على الوليّ في ما إذا كان فوته يوجب القضاء ، فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان أو كان مريضاً واستمرّ مرضه إلى رمضان آخر لا يجب ؛ لسقوط القضاء حينئذ ، ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه .

فصل في أقسام الصوم

م « 952 » وهي أربعة : واجب ومندوب ومكروه ومحظور ، فالواجب منه صوم شهر رمضان ، وصوم الكفّارة ، وصوم القضاء ، وصوم دم المتعة في الحجّ ، وصوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف ، وصوم النذر وأخويه وإن كان في عدّ صوم النذر وما يليه من أقسام الصوم الواجب مسامحة .