تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
م « 942 » لا يجب الفور في القضاء ، نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن وإن كان لا دليل على حرمته ، وإذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك . م « 943 » لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام ، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها بنيّة القضاء كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا . م « 944 » لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره ، نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ولم يسع الوقت لهما إلى رمضان الآتي تعيّن قضاء رمضان هذه السنة ، ولو عكس صحّ ما قدّمه ولا يلزمه الكفّارة ، أعني كفّارة التأخير . م « 945 » لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه لم يجب القضاء وإن استحبّ النيابة عنه . م « 946 » لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه وكفّر عن كلّ يوم بمدّ ، ولا يجزي القضاء عن التكفير ، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه ، فعليه وجوب القضاء فقط ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذر آخر أو العكس . م « 947 » لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه ، مضافاً إلى كفّارة الإفطار العمدي التكفير بمدّ بدل كلّ يوم والقضاء في ما بعد ، وكذا يجب التكفير بمدّ لو فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرء عذر آخر فتهاون حتّى جاء رمضان آخر ، ولو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق عذر آخر عند الضيق فعليه القضاء فقط . م « 948 » لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث
تحرير التحرير — صفحة 265 | الشيخ محمد رضا نكونام