تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
اليوم الذي كان يوم عيد له في دمشق ويوم صوم في طهران إذا حضر اليوم من أوّله ، بل من قبل الزوال . م « 936 » لو عيد في دمشق وأدّى زكاة الفطرة ووصل إلى طهران قبل غروب ليلة الفطر فلا يجب عليه زكاة الفطرة ثانياً بإدراك غروب العيد ، نعم لو لم يؤدّها في دمشق يجب أداؤها في طهران ، ولو صلّى العيد في دمشق فلم يجب ولا يستحبّ عليه ثانياً . م « 937 » لو كان يوم الفطر في دمشق يحرم عليه الصوم ، ولو سافر إلى طهران وكان غداً يوم العيد يحرم عليه ، وكذا الحال في الأضحى فكان الصوم المحرّم عليه أربعة أيّام في السنة .

فصل في قضاء صوم شهر رمضان

م « 938 » لا يجب على الصبي قضاء ما أفطر في زمان صباه ، ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطرا حال العذر ، ولا على الكافر إلّاصلّى قضاء ما أفطر في حال كفره ، ويجب على غيرهم حتّى المرتد بالنسبة إلى زمان ردّته ، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة . م « 939 » قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً ، وكذا على من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار ، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا . م « 940 » يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر ؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام ، بل عليه قضاؤه لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم . م « 941 » المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به على وفق مذهبه أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة ، وأمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه .