تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
الأوصاف إلّاإذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخصيهما ككون القمر مرتفعاً أو مطوّقاً أوّله عرض شمالي أو جنوبي ، فمعه يقبل شهادتهما إذا لم يكن فاحشاً ، ولو وصفه أحدهما أو كلاهما بما يخالف الواقع ككون تحدّبه إلى السماء عكس ما يرى في أوائل الشهر لم يسمع شهادتهما ولو أطلقا أو وصف أحدهما بما لا يخالف الواقع وأطلق الآخر كفى . م « 928 » لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ، ولا برجل وامرأتين ، ولا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين . م « 929 » لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه ، كان في السماء علّة أو لا ، ومع عدم العلّة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه العدلين فلا يقبل شهادتهما حينئذ . م « 930 » لا تختصّ حجيّة حكم الحاكم بمقلّديه ، بل يكون حكمه حجّةً على كلّ حاكم آخر لو لم يثبت خطأه أو خطأ مستنده . م « 931 » لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده فإن كانا متقاربين أو علم توافق أفقهما كفى وإلّا فلا . م « 932 » لا يجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية إلّاإذا تقارب البلدان أو علم توافقهما في الأفق وتحقّق ثبوتها هناك إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعيّة ، وكفى في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة . م « 933 » لا اعتبار برؤية الهلال بالآلات المستحدثة ، فلو رأى ببعض الآلات لمكبّرة أو المقرّبة نحو تلسكوب مثلًا ولم يكن الهلال قابلًا للرؤية بلا آلة لم يحكم بأوّل الشهر ، فالميزان هو الرؤية بالبصر من دون آلة مقرّبة أو مكبّرة ، نعم لو رأى بالبصر بلا آلة يحكم