تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الثامن : ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق م « 894 » سواء كان الإيصال بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره أو بإثارة الهواء مع تمكينه من الوصول وعدم التحفّظ ، ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيّل عدم الوصول ، إلّاأن يجتمع في فضاء الفم ثمّ أكله اختياراً ، ويلحق به شرب الأدخن ولا يلحق البخار به إلّاإذا انقلب في الفم ماء وابتلعه ، كما لا يلحق الدخان به أيضاً إلّامع التراكم . التاسع : الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه م « 895 » ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوي ؛ كالشياف ، وإدخال نحو الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذّي والاستنعاش ، فالواجب فيه الاجتناب ، وكذلك كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى ، بل وغيره كتلقيح ما يتغذّى به ، نعم لا بأس بتلقيح غيره للتداوي ، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه . العاشر : تعمّد القيء م « 896 » يحرم القيء تعمّداً وإن كان للضرورة دون ما كان منه بلا عمد ، والمدار على صدق مسمّاه ، ولو ابتلع الليل ما يجب عليه ردّه ويكون القيء في النهار مقدّمةً له فسد صومه لو ترك القيء عصياناً إن انحصر إخراجه به ، ووجب عليه القضاء ، كذلك لو فرض ابتلاغ ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه . م « 897 » لو خرج بالتجشؤ شيء ووصل إلى فضاء الفم ثمّ نزل من غير اختيار لم يبطل صومه ، ولو بعله اختياراً بطل وعليه القضاء والكفّارة ، ولا يجوز للصائم التجشؤ اختياراً إذا علم بخروج شيء معه يصدق عليه القيء أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار ، وكذلك إن لم يعلم به ، بل احتمله . م « 898 » لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان بتذكّر ما كان سبباً لاجتماع ، ولا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم من غير فرق بين النازلة من