قبل تحقّق الواجب منها فإن كان التفرّق للانصراف عن الجمعة فالواجب استئنافها مطلقاً ، وإن كان لعذر كمطر مثلًا فإن طالت المدّة بمقدار أضرّ بالوحدة العرفية يجب الاستئناف وإلّا بنوا عليها وصحّت .
م « 774 » لو انصرف بعضهم قبل الإتيان بمسمّى الواجب ورجع من غير فصل طويل فإن سكت الإمام في غيبته اشتغل بها من حيث سكت ، وإن أدامها لم يسمعها الغائب أعادها من حيث غاب ولم يدركها . وإن لم يرجع إلّابعد فصل طويل يضرّ بوحدة الخطبة عرفاً أعادها ، وإن لم يرجع وجاء آخر تجب استئنافها مطلقاً .
م « 775 » لو زاد العدد على نصاب الجمعة لا يضرّ مفارقة بعضهم مطلقاً بعد بقاء مقدار النصاب .
م « 776 » إن دخل الإمام في الصلاة وانقض الباقون قبل تكبيرهم ولم يبق إلّاالإمام فلا تنعقد الجمعة ، وله العدول إلى الظهر ويتمّه ، ويجوز رفع اليد عنها والإتيان بالظهر .
م « 777 » إن دخل العدد ؛ أي : أربعة نفر مع الإمام في صلاة الجمعة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلّاواحداً فهو باطل ؛ سواء بقي الإمام وانقض الباقون أو بعضهم أو انقض الإمام وبقي الباقون أو بعضهم ، وسواء صلّوا ركعةً أو أقلّ .
م « 778 » يجب في كلّ من الخطبتين التحميد ، ويعقّبه بالثناء عليه تعالى ، والأحسن أن يكون التحميد بلفظ الجلالة ، ويجوز أن يكون بكلّ ما يعدّ حمداً له تعالى ، والصلاة على النّبي صلى الله عليه وآله والايصاء بتقوى اللّه تعالى ، وقراءة سورة صغيرة في الأوّل والثانية ، وفي الثانية الصلاة على ائمّة المسلمين عليهم السلام بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ، والأولى اختيار بعض الخطب المنسوبة بأمير المؤمنين عليه السلام أو المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام .
م « 779 » الأحسن إتيان الحمد والصلاة في الخطبة بالعربي وإن كان الخطيب
تحرير التحرير — صفحة 220
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٢٠