والأولى له تقديم الأفضل ، والهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات ، والترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب ؛ لا على وجه اللزوم والإيجاب حتّى أولويّة الإمام الراتب ، فلا يحرم زاحمة الغير له وإن كان مفضولًا من جميع الجهات ، لكن مزاحمته قبيحة ، بل مخالفة للمروّة وإن كان الزاحم أفضل منه من جميع الجهات .
م « 764 » يجب على الأجذم والأبرص ترك الإمامة ، كما يجب على غيرهم ترك الاقتداء بهم ، ويكره إمامة الأغلف المعذور في ترك الختان ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمّم للمتطهّر ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل ، ولا إشكال في إمامة المحدود بعد توبته واحراز عدالته .
م « 765 » لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لركن ونحوه لم يجز له الاقتداء به وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً .
م « 766 » لو رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسةً غير معفوّ عنها فإن علم أنّه قد نسيها لم يجز الاقتداء به ، وإن علم أنّه جاهل بها يجوز الاقتداء به ، وإن لم يدر أنّه جاهل أو ناسٍ لا يجوز الاقتداء له أيضاً .
م « 767 » لو تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً صحّ ما صلّى معه جماعةً ، ويغتفر فيه ما يغتفر في الجماعة .
فصل في صلاة الجمعة
م « 768 » تجب صلاة الجمعة مخيّراً بينها وبين صلاة الظهر ، والجمعة مع وجود الشرائط أفضل ، فمن صلّى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر والإتيان بالظهر بعدها ليس