بلازم ، وهي ركعتان كالصبح .
م « 769 » من ائتمّ بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر ، لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام إلّاإذا احتاط الإمام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظهر وكذا المأموم ، فيجوز الاقتداء به في العصر ، ويحصل به الاحتياط .
م « 770 » يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي ، فإذا صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعةً احتياطاً ، ولو ائتمّ بمن يصلّيها احتياطاً من لم يصلّ الجمعة لم يجز له الاكتفاء بها ، بل تجب عليه إعادة الظهر .
القول في شرائط صلاة الجمعة
م « 771 » وهي أمور :
الأوّل - العدد ، وأقلّه خمسة نفر ؛ أحدهم الإمام ، فلا تجب ولا تنعقد بأقلّ منها ، فلو اجتمع سبعة نفر وما فوق كانت الجمعة آكد في الفضل .
الثاني - الخطبتان ، وهما واجبتان كأصل الصلاة ، ولا تنعقد الجمعة بدونهما .
الثالث - الجماعة ، فلا تصحّ الجمعة فرادى .
الرابع - أن لا يكون هناك جماعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال ، فإذا كان بينهما ثلاثة أميال صحّتا جميعاً ، والميزان هو البعد بين الجمعتين لا البلدين اللذين ينعقد فيهما الجمعة ، فجازت إقامة جمعات في بلاد كبيرة تكون طولها فراسخ .
م « 772 » لو اجتمع خمسة نفر للجمعة فتفرّقوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل الصلاة ولم يعودوا ولم يكن هناك عدد بقدر النصاب تعيّن على كلّ صلاة الظهر .
م « 773 » لو تفرّقوا في أثناء الخطبة ثمّ عادوا فإن كان تفرّقهم بعد تحقّق مسمّى الواجب لا يجب إعادتها ولو طالت المدّة ، كما أنّه كذلك لو تفرّقوا بعدها فعادوا ، وإن كان