الميّتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه من غير ضرورة ، والبخس في المكيال والميزان ، والتعرّب بعد الهجرة ، ومعونة الظالمين ، والركون إليهم ، وحبس الحقوق من غير عذر ، والكذب ، والكبر ، والإسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والغيبة ، والنميمة ، والاشتغال بالملاهي الحرام ، والاستخفاف بالحجّ ، وترك الصلاة ، ومنع الزكاة ، والإصرار على الصغائر من الذنوب ، وأمّا الإشراك باللّه تعالى وإنكار ما أنزله ومحاربة أوليائه فهي من أكبر الكبائر ، وعدّها من التي يعتبر اجتنابها في العدالة كاشف عن اهتمام بها .
م « 756 » الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلّل التوبة ، ويكون من الإصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يعد إليها ؛ خصوصاً إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الأولى ، نعم لا يتحقّق ذلك بمجرّد عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها .
م « 757 » يجوز تصدّي الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته وإن كان الأحسن الترك ، وهي جماعة صحيحة يترتّب عليها أحكامها .
م « 758 » تثبت العدالة بالبيّنة والشياع الموجب للاطمئنان ، بل يكفي الوثوق والاطمئنان من أيّ وجه حصل ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة والصلاح ، كما أنّه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظناً عن العدالة ، بل يكفي حسن الظاهر ولو لم يحصل منه الظنّ ، إن لم يكن للخلاف قرينة .
م « 759 » لا يجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم تأدية الحروف من مخرجه أو إبداله بغيره حتّى اللحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته لمن يحسنها ، وكذا الأخرس للناطق وإن كان ممّن لا يحسنها ، ولا يجوز أيضاً إمامة من لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين لمن يحسنها .
تحرير التحرير — صفحة 216
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢١٦