الصلاة .
م « 754 » لو كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها استحبّ قطعها ، ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً استحبّ العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إن لم يتجاوز محلّ العدول كما لو دخل ركوع الركعة الثالثة .
القول في شرائط امام الجماعة
م « 755 » ويشترط فيه أمور :
الإيمان ، وطهارة المولد ، والعقل ، والبلوغ إذا كان المأموم بالغاً ، ولا يجوز إمامة غير البالغ ولو لمثله ، والذكورة إذا كان المأموم ذكراً ، والعدالة ، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال ، وهي حالة نفسانيّة باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر ، بل الصغائر المتعدّدة ؛ فضلًا عن الإصرار عليها الذي عدّ من الكبائر ، وعن ارتكاب أعمال دالّة عرفاً على عدم مبالاة فاعلها بالدين ، والاجتناب عن منافيات المروّة إن كانت شاخصة .
وأمّا الكبائر ؛ فهي كلّ معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب ، أو شدّد عليها تشديداً عظيماً ، أو دلّ دليل على كونها أكبر من بعض الكبائر أو مثله ، أو حكم العقل على أنّها كبيرة ، أو كان في ارتكاز المتشرّعة كذلك ، أو ورد النصّ بكونها كبيرة .
وهي كثيرة : منها اليأس من رَوح اللّه ، والأمن من مكره ، والكذب عليه أو على رسوله وأوصيائه صلى الله عليه وآله ، وقتل النفس التي حرّمها اللّه إلّابالحقّ ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وقطيعة الرحم ، والسحر الحرام ، والزنا ، واللواط ، والسرقة ، واليمين الغموس ، وكتمان الشهادة ، وشهادة الزور ، ونقض العهد ، والحيف في الوصيّة ، وشرب الخمر ، وأكل الربا ، وأكل السحت ، والقمار ، وأكل