تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
بالنسبة إلى حاله الفعلي إلى الإثنتين والثلاث فيعمل عمله . م « 547 » من كان عاجزاً عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة ، فصلاته الاحتياطيّة القياميّة بالتعيين تصير جلوسيّة والجلوسيّة بالتعيين تبقى على حالها ، وتتعيّن الجلوسيّة التي إحدى طرفي التخيير ، ففي الشك بين الإثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع تتعيّن عليه الركعتان من جلوس ، والشك بين الإثنتين والأربع يأتي بالركعتين جالساً بدلًا عنهما قائماً ، وفي الشك بين الإثنتين والثلاث والأربع يأتي بالركعتين جالساً بدلًا عنهما قائماً ثمّ الركعتين جالساً لكونهما وظيفته مقدّماً للركعتين بدلًا على ما هما وظيفته . م « 548 » لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ، بل يجب العمل على طبق وظيفة الشاك ، نعم لو أبطلها يجب عليه الاستئناف ، وصحّت صلاته وإن أثم للإطالة . م « 549 » في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ صلاته ثمّ تبيّن له موافقتها للواقع ، فالحكم الصحّة في غير الشك في الأوليين . م « 550 » لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر وشك في الركعات فله تعيّن العمل بحكم الشك ولزوم العلاج من غير حاجة إلى نيّة العدول ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالشك بعد نيّة العدول . م « 551 » لو شك وهو جالس بعد السجدتين بين الإثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة ، فالحكم المضي بعد البناء على الثلاث ، وقضاء التشهّد بعد الصلاة ، وكذا لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد ، فيبني على الأربع ويمضي ويقضي التشهّد بعدها .

القول في الشكوك التي لا اعتبار بها

وهي في مواضع :