وهو في محلّ تدارك المشكوك فيه لا يأتي به أيضاً .
القول في الشك في عدد ركعات الفريضة
م « 537 » لا حكم للشك المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك ، وأمّا لو استقرّ فيكون مفسداً للثنائيّة والثلاثيّة والأوليين من الرباعيّة ، وغير مفسد ، بل له علاج في صور منها بعد إحراز الأوليين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة ، وكذلك مع إكمال الذكر الواجب فيها فاللازم أيضاً البناء والعمل بالشك بلا إعادة .
الصورة الأولى - الشك بين الإثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فيبنى على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
الثانية - الشك بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، فيبني على الأربع وحكمه كالسابق .
الثالثة - الشك بين الإثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام .
الرابعة - الشك بين الإثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس .
الخامسة - الشك بين الأربع والخمس وله صورتان : إحداهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو ، ثانيهما حال القيام ، وهذه مندرجة تحت الشك بين الثلاث والأربع حال القيام ولم يدر أنّه ثلاثاً صلّى أو أربعاً ، فيبني على الأربع ، ويجب عليه هدم القيام والتشهّد والتسليم والصلاة ركعتين جالساً أو ركعةً قائماً ، وكذا الحال في جميع صور الهدم ، فإنّه لا يوجب انقلاب الشك ، بل هو مقدّمة للتسليم بعد صدق الشك بين الركعات حال القيام .
السادسة - الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، وهو مندرج في الشك بين