تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الإثنتين والأربع ، فيجلس ويتمّ الصلاة ويعمل عمل الشك . السابعة - الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، وهو راجع إلى الشك بين الإثنتين والثلاث والأربع ، فيجلس ويتمّ صلاته ويعمل عمله . الثامنة - الشك بين الخمس والستّ حال القيام ، وهو راجع إلى الشك بين الأربع والخمس ، فيجلس ويتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين ، مرةً وجوباً للشك المزبور ومرّةً احتياطاً لزيادة القيام . م « 538 » لو شك بين الثلاث والأربع أو بين الثلاث والخمس أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام وعلم أنّه ترك سجدةً أو سجدتين من الركعة التي قام منها بطلت صلاته ، لأنّه راجع إلى الشك بين الاثنتين والزائدة قبل إكمال السجدتين . م « 539 » في الشكوك المعتبرة فيها إكمال السجدتين لو شك في الإكمال وعدمه ، فإن كان في المحلّ ؛ أي : حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد بطلت صلاته ، وإن كان بعد التجاوز عنه ففيه البناء والعمل بالشك بلا إعادة . م « 540 » الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان وإن كان الطرف الأقلّ الأربع وكان بعد إكمال السجدتين ، أو كان الشك بين الأربع والأقلّ والأكثر بعد إكمالهما كالشك بين الثلاث والأربع والستّ . م « 541 » لو شك بين الإثنتين والثلاث وعمل عمل الشك وبعد الفراغ عن صلاة الاحتياط شكّ أنّ شكّه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده يبني على الصحّة ولا يعتنى بشكّه ، وكذا لو شكّ ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها فيبني على الصحّة وعمل الشك بلا إعادة الصلاة . م « 542 » لو شك بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه كان موجباً لركعةٍ أو ركعتين وجب عليه الإتيان بهما ولا يعاد الصلاة ، وكذا لو لم يدر أنّه أيّ شك من الشكوك الصحيحة ، فإنّه