تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
منها - الشك بعد تجاوز المحلّ ، وقد مرّ . ومنها - الشك بعد الوقت وقد مرّ أيضاً . ومنها - الشك بعد الفراغ من الصلاة ؛ سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحّة ، فلو شك في الرباعيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس ، وفي الثلاثيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس ، وفي الثنائيّة أنّه صلّى اثنتين أو أزيد أو أقلّ بنى على الصحيح في الكلّ ؛ بخلاف ما إذا شك في الرباعيّة بين الثلاث والخمس ، وفي الثلاثيّة بين الأثنتين والأربع ، فإنّ صلاته باطلة في نظائرهما . ومنها - شك كثير الشك ؛ سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط ، فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محلّه ، إلّاإذا كان مفسداً فيبني على عدمه ، ولو كان كثير الشك في شيء خاصّ أو الصلاة خاصّة يختصّ الحكم به ، فلو شك في غير ذلك الفعل عمل عمل الشك . م « 552 » المرجع في كثرة الشك إلى العرف ، ولا يبعد تحقّقه في ما إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالية ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ ونحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ . م « 553 » لو شك في أنّه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمها ، ولو شك كثير الشك في زوال تلك الحالة بنى على بقائها لو كان الشك من جهة الأمور الخارجيّة ؛ لا الشبهة المفهوميّة ، وإلّا فيعمل عمل الشك . م « 554 » لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكّه ، فلو شك في الركوع وهو في المحلّ لا يجوز أن يركع ، ولو ركع بطلت صلاته ، ولا يجوز ترك القراءة في الذكر ولو بقصد القربة لمراعاة الواقع رجاءً . ومنها - شك كلّ من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر ، فيرجع الشاك منهما