تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
حتّى الاستعاذة ، أو في الحمد قبل الدخول في السورة ، أو فيها قبل الأخذ في الركوع ، أو فيه قبل الهوي إلى السجود ، أو فيه قبل القيام أو الدخول في التشهّد ، وإن كان بعد الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه وإن كان مندوباً لم يلتفت وبنى على الإتيان به من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين ، فلا يلتفت إلى الشك في الفاتحة وهو آخذ السورة ، ولا فيها وهو في القنوت ، ولا في الركوع أو الانتصاب منه وهو في الهوي للسجود ، ولا السجود وهو قائم أو في التشهّد ، ولا فيه وهو قائم بل وهو آخذ في القيام ، نعم لو شك في السجود في حال الأخذ في القيام يجب التدارك . م « 532 » لا فرق في البناء على الإتيان وعدم الاعتناء بالشك بعد الدخول في الغير عدم الفرق بين أن يكون الغير من الأجزاء المستقلّة كالأمثلة المتقدّمة وبين غيرها ، كما إذا شك في الإتيان بأوّل السورة وهو في آخرها أو أوّل الآية وهو في آخرها ، بل أوّل الكلمة وهو في آخرها . م « 533 » لو شك في صحّة ما وقع وفساده ؛ لا في أصل الوقوع ، لم يلتفت وإن كان في المحلّ . م « 534 » لو شك في التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل في ما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب ونحوه أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك ممّا لا يفعله المصلّي إلّابعد الفراغ ، كما أنّ المأموم لو شكّ التكبير مع اشتغاله بفعل مترتّب عليه ولو كان بمثل الإنصات المستحبّ في الجماعة ونحو ذلك لم يلتفت . م « 535 » ما شك في إتيانه في المحلّ فأتى به ثمّ ذكر أنّه فعله لا يبطل الصلاة إلّاأن يكون ركناً ، كما أنّه لو لم يفعله مع التجاوز عنه فبان عدم إتيانه لم يبطل ما لم يكن ركناً ولم يمكن تداركه بأن كان داخلًا ركن آخر ، وإلّا فتداركه مطلقاً . م « 536 » لو شك وهو في فعل أنّه هل شك في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا لم يعتن به ، وكذلك لو شك في أنّه هل سهى كذلك أم لا ، وكذلك لو شك في السهو وعدمه