المقدار وعلم بعدم الإتيان بالعصر وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر أتى بالعصر ولم يلتفت إلى الشك ، ولو شك في إتيان العصر في الفرض فيأتي به فقط ، وكذا الحال في ما مرّ بالنسبة إلى العشائين .
م « 525 » إن شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .
م « 526 » لو شك في أثناء الصلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا ، فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الإتيان بالظهر ، وإن كان في الوقت المشترك بنى على عدم الإتيان بها فيعدل إليها .
م « 527 » لو علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منهما فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر يأتي به ، وإن كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، ولو علم أنّه صلّى إحدى العشائين ففي الوقت المختصّ بالعشاء يأتي به فقط ، وفي الوقت المشترك يأتي بهما .
م « 528 » إنّما لا يلتفت بالشك في الصلاة بعد الوقت ، ويبنى على إتيانها في ما إذا كان حدوثه بعده ، فإذا شك فيها في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها حتّى خرج الوقت وجب قضاؤها .
م « 529 » لو شك في الإتيان واعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن بعده أنّ شكّه كان في أثنائه قضاها ؛ بخلاف العكس بأن اعتقد حال الشك أنّه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبيّن أنّه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء .
م « 530 » حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل بين كونه الوقت وخارجه ، وأمّا الوسواسي لا يعتنى بالشك وإن كان في الوقت .
القول في الشك في شيء من أفعال الصلاة
م « 531 » من شك في شيء من أفعال الصلاة فإن كان قبل الدخول في غيرها ممّا هو مترتّب عليه وجب الإتيان به ، كما إذا شك في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة