تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
ومنها - أن ينحني للسجود حتّى يساوي موضع جبهته موقفه ، فلو ارتفع أحدهما على الآخر لم تصحّ إلّاأن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر في اللبن المتعارفة أو أربع أصابع كذلك مضمومات ، ولا يعتبر التساوي في سائر المساجد لا بعضها مع بعض ، ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه . م « 475 » المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة بما تقدّم الركبتان والإبهامان ، فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى من جبهته بأزيد ممّا تقدّم بطلت صلاته وإن ساوى موضع ركبتيه مع موضع جبهته . م « 476 » لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً يجب رفعها ووضعها على المحلّ الجائز ، ويجوز جرّها أيضاً ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفاً يجب الجرّ إلى الأسفل إن أمكن ، ولو لم يمكن يصحّ الرفع والوضع بلا إعادة الصلاة بعد إتمامها . م « 477 » لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود عليه جرّها عنه إلى ما يجوز السجود عليه ، وتصحّ صلاته ، وليس له رفعها عنه ، ولو لم يمكن إلّاالرفع المستلزم لزيادة السجود يجب إتمام صلاته بلا استئنافها من رأس ؛ سواء كان الالتفات إليه قبل الذكر الواجب أو بعده ، حتّى لو كان الالتفات قبل رفع الرأس من السجود كفاه الإتمام . م « 478 » من كان بجبهته علّة كالدمل فإن لم تستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها وجب ، وإن استوعبتها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض سجد على أحد الجبينين ، والأولى تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على ذقنه ، وإن تعذّر يصحّ تحصيل هيأة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدّم رأسه على الأرض ، ومع تعذّره يصحّ تحصيل ما هو الأقرب إلى
تحرير التحرير — صفحة 148 | الشيخ محمد رضا نكونام