هيأته .
م « 479 » لو ارتفعت جبهته من الأرض قهراً وعادت إليها قهراً يكون عوداً إلى السجدة الأولى فيحسب سجدةً واحدةً ؛ سواء كان الارتفاع قبل القرار أو بعده ، فيأتي بالذكر الواجب ، ومع القدرة على الإمساك بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدةً واحدةً مطلقاً ؛ سواء كان الرفع قبل القرار أو بعده .
م « 480 » من عجز عن السجود فإن أمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة يجب محافظاً على ما عرفت وجوبه من وضع المساجد في محالّها مع التمكّن والاعتماد والذكر والطمأنينة ونحوها ، فإذا تمكّن من الانحناء فعل بمقدار ما يتمكّن ورفع المسجد إلى جبهته واضعاً لها عليه ؛ مراعياً لما تقدّم من الواجبات ، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا أومأ إليه برأسه ، وإن لم يتمكّن فبالعينين ، والواجب له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه ، ومع عدم تحقّق الميسور من السجود لا يجب وضع المساجد في محالّها .
م « 481 » يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود للرفع منه ، والسبق باليدين إلى الأرض عند الهوي إليه ، واستيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، والإرغام بمسمّاه بالأنف على مسمّى ما يصحّ السجود عليه ، وتسوية موضع الجبهة مع الموقف ، بل جميع المساجد ، وبسط الكفّين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الأذنين موجّهاً بهما القبلة ، والتجافي حال السجود بمعنى أرفع البطن عن الأرض ، والتجنيح بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرّجاً بين عضديه وجنبيه مبعّداً يديه عن بدنه جاعلًا يديه كالجناحين ، والدعاء بالمأثور قبل الشروع في الذكر وبعد رفع الرأس من السجدة الأولى ، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها ، والختم على الوتر ، والدعاء في السجود أو الأخير منه بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة ؛ سيّما طلب الرزق الحلال بأن
تحرير التحرير — صفحة 149
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٤٩