تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
على الجانب الأيمن كالمدفون ، فإن تعذّر منه فعلى الأيسر عكس الأوّل ، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر . م « 438 » لو تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائماً صلّى قائماً ثمّ جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود أصلًا ولا من بعض مراتبهما الميسورة حتّى جالساً صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود ، ويجب في ما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون ايماؤه للسجود جالساً ، بل الواجب وضع ما يصحّ السجود على جبهته إن أمكن . م « 439 » لو قدّر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، ثمّ إذا قدّر على القيام قام وهكذا . م « 440 » يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود ، فمن تعذّر عليه الاستقرار وكان متمكّناً من الوقوف مضطرباً قدّمه على القعود مستقّراً ، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس ، فيأتي بكلّ منها مضطرباً ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار .

القول في القراءة والذكر

م « 441 » يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد وسورة كاملة عقيبها ، وله ترك السورة في بعض الأحوال ، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة ، ولو قدّمها على الفاتحة عمداً استأنف الصلاة ، ولو قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع فإن لم يكن قرء الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرء الفاتحة ، وإن قرءها بعدها أعادها دون الفاتحة . م « 442 » تجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض ؛ بمعنى كونها شرطاً في صحّتها ، وأمّا السورة فلا تجب في شيء منها وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه ، نعم النوافل التي
تحرير التحرير — صفحة 139 | الشيخ محمد رضا نكونام